السيد محمد صادق الروحاني

346

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولا حكم مع اختلافهما .

--> ( 1 ) المبسوط ج 4 ص 341 قوله وإذا قيل على سبيل الحكم لم يكن لهما أن يفصلا شيئاً لأنا وان أجزنا القضاء على الغايب فإنما نقضي عليه ، فما يقضى ل - ه فلا . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 561 .